السيد الخوئي
473
كتاب الطهارة
وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ( 1 ) .
--> ( * 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 13 في الهامش . قلت عموم هذا الحديث ( مشيرا به إلى الحديث المتقدم نقله عن البيهقي ) متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي والحمار والسنور .
السيد الخوئي
473
كتاب الطهارة
وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ( 1 ) .
--> ( * 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 13 في الهامش . قلت عموم هذا الحديث ( مشيرا به إلى الحديث المتقدم نقله عن البيهقي ) متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي والحمار والسنور .